للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٤٣ - " بَابُ بَيعِ الشعير بالشعير "

٧٤٣ - عَنْ مَالِكِ بْنِ أوْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفَاً بمائةِ دِينَارٍ قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطرفَ مِنِّي، فَأخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا في يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأتِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذلك، فَقَالَ: وَاللهِ لا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الذَّهَبُ بالذَّهَبِ رِباً إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ والبُرُّ بِالبُرِّ رِباً إِلَّا هَاءَ وهَاءَ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ رِباً إِلَّا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ رِباً إلَا هَاءَ وَهَاءَ ".

ــ

منسوخ. اهـ. واختلف قول مالك في الشراء له، فمرة قال: لا يشتري له ولا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له وهو قول الليث والشافعي (١).

الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " فهي أن يبيع حاضر لباد " حيث أنّ النهي يدل على التحريم أو الكراهة على الأقل.

٦٤٣ - " باب بيع الشعير بالشعير "

٧٤٣ - معنى الحديث: يحدثنا مالك بن أوس رضي الله عنه " أنه التمس صرفاً بمائة دينار " أي بحث عمن يصرفها له " قال: فدعاني طلحة " أي ناداني " فتراوضنا " أي فتساومنا عليها " حتى اصطرف مني " أي صرفها " ثم قال: " حتى يأتي خازني من الغابة " أي أمهلني في ثمنها حتى يأتي خازني من الغابة " وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه " الثمن " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء " بفتح الهمزة


(١) " تحفة الأحوذي شرح الترمذي " ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>