منسوخ. اهـ. واختلف قول مالك في الشراء له، فمرة قال: لا يشتري له ولا يشتري عليه، ومرة أجاز الشراء له وهو قول الليث والشافعي (١).
الحديث: أخرجه البخاري. والمطابقة: في قوله: " فهي أن يبيع حاضر لباد " حيث أنّ النهي يدل على التحريم أو الكراهة على الأقل.
٦٤٣ - " باب بيع الشعير بالشعير "
٧٤٣ - معنى الحديث: يحدثنا مالك بن أوس رضي الله عنه " أنه التمس صرفاً بمائة دينار " أي بحث عمن يصرفها له " قال: فدعاني طلحة " أي ناداني " فتراوضنا " أي فتساومنا عليها " حتى اصطرف مني " أي صرفها " ثم قال: " حتى يأتي خازني من الغابة " أي أمهلني في ثمنها حتى يأتي خازني من الغابة " وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه " الثمن " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء " بفتح الهمزة