للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢٤ - " بَابُ الْبَوْلَُ في الْمَاءِ الدَّائِمَ "

١٤٩ - عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنهُ قَالَ: " لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الْمَاءِ الدَّائِم لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ".

ــ

١٢٤ - " باب البول في الماء الدائم "

١٤٩ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري " (١) أي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن التبول أو التغوط في الماء الساكن الذي لا يتحرك ولا يجري سواء كان قليلاً أو كثيراً " ثم يغتسل فيه " بالرفع على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفاً على يبولن.

فعلى " الرفع " يكون معناه النهي عن البول في الماء الساكن، لأنه قد يحتاج إليه في وضوء أو غسل، فيمنع منه، أو يكره له استعماله وعلى الجزم يكون معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن التبول أو التغوط في الماء الساكن لئلا يؤدي إلى نجاسته أو كراهته، ونهانا أيضاً عن الاغتسال والانغماس فيه لئلا يسلبه ذلك طهوريته، أو يؤدي إلى كراهته.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: النهي عن التبول " أو التغوط " في الماء الراكد. وقد اختلفوا في حكمه، فقال مالك: يكره التبول في الماء القليل إذا كان لا يتغير به (٢) ويحرم إذا كان يؤدي إلى تغييره قليلاً كان أو كثيراً.

وفرّق الجمهور بين القليل والكثير، فقالوا: يحرم في القليل مطلقاً، غيّره أو لم يغيره، ويكره في الكثير إذا لم يغيره، فإن غيره يحرم. ثانياًً: استدل به


(١) وإنما فسره بالذي لا يجري، لأن الدائم من الأضداد، يطق على الساكن والمتحرك فلو لم يفسره لوقع الالتباس.
(٢) والسبب في اختلافهم أن مالكاً يرى أنّ الماء لا ينجسه إلا ما غيره، بينما يرى الجمهور أن قليل الماء تنجسه قليل النجاسة، ولو لم تغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>