للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالُوا: يَا أهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يأتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ، فإذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرحُهُ دَمَاً فَمَاتَ فِيهَا.

٢١١ - " بَابُ إدْخالِ الْبَعِيرِ في الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ "

٢٥١ - عَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

شَكَوْتُ إلَى رَسُولِ اللهِ أنِّي أشْتَكِي، قَالَ: " طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبةٌ " فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى إلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرأُ بالْطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ.

ــ

غفار" بكسر الغين " إلاّ الدم يسيل إليهم " أي ينزف بغزارة من الخيمة التي فيها سعد " فإذا سعد يغذو جرحه " أي يسيل فلما تفقدوا تلك الخيمة وجدوا أن سعداً قد انتفض عليه أكحله وعاوده النزيف. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في قوله: "فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - له خيمة" إلخ.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: جواز التمريض في المسجد للضرورة والحاجة لأن سعداً مرض في المسجد لعدم وجود أماكن أخرى من مستشفيات ونحوها.

ثانياًً: استدل به مالك (١) على أن إزالة النجاسة ليست فرضاً، ولو كانت فرضاً لما أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - للجريح بالسكنى في المسجد.

٢١١ - " باب إدخال البعير في المسجد للعلة "

أي هذا باب يذكر فيه من الأحاديث ما يدل على جواز إدخال البعير إلى المسجد لعذر شرعي.

٢٥١ - معنى الحديث: تقول أم سلمة رضي الله عنها:


(١) شرح العيني على البخاري ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>