للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢٨ - " بَاب يبدَأ بِمَيامِنِ الْمَيِّتِ "

٥٠٢ - وعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:

ــ

مجرداً من ثيابه مع ستر عورته، خلافاً للشافعي حيث قال: الأفضل أن يغسل في قميص، والذى عليه الجمهور أن غسل الميت أمر تعبدي، لا لتطهيره، لأنّه لا ينجس بالموت. واتفقوا على أنّ للزوجة أن تغسل زوجها، واختلفوا في غسل الرجل زوجته، فأجازه الجمهور خلافاً لأبي حنيفة. ثانياًً: مشروعية التثليث في غسله لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إغسلنها ثلاثاً "، وهو واجب عند الظاهرية (١). سنة عند الجمهور. ثالثاً: غسل الميت بالماء والسدر، ثم بالماء والكافور، واختلفوا في كيفية ذلك، فقالت الشافعية يستحب أن تكون الغسلة الأولى بالماء والسدر والثانية بالماء الصافي، والثالثة يضاف إليها شيء من الكافور، كما أفاده في " المنهل العذب ". وقالت المالكية: الأولى بالماء القراح، والثانية يضاف إليها السدر أو بالعكس والثالثة يضاف إليها الكافور، وقال: أحمد وأبو حنيفة: يسن غسله بالماء والسدر في كل مرة (٢)، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " اغسلوه بماء وسدر ". وقال الصنعاني: ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل.

قيل: وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير لأنّ الماء المضاف إليه لا يتطهر به. والمطابقة: في قولها: " بماء وسدر ".

٤٢٨ - " باب يبدأ بميامن الميت "

٥٠٢ - معنى الحديث: تحدثنا أمّ عطية في هذه الرواية عن النبي


(١) ويستحب الإِيثار بخمس أو سبع، قال العيني: وكره أحمد الزيادة على سبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بمجاوزة السبع ..
(٢) واتفق الجمهور على أنه يسن غسله بالماء والكافور في الأخيرة خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: إنما يجعل الكافور في الحنوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>