للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥٨ - " بَابُ الْمَشْيِ والرُّكُوبِ إلَى الْعِيدِ، والصَّلاةُ قَبلَ الْخطْبَةِ وَبِغيْرِ أَذَانٍ ولا إِقَامَةٍ "

٤٢١ - عن ابْنِ عَبِّاسٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَا: " لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الفِطر ولا يَوْمَ الأَضْحَى ".

ــ

من السنة الإِفطار على التمر قبل صلاة العيد، ففعل ذلك بنفسه، وواظب عليه ليقتدي الناسُ به ويفعلوا مثله.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يستحب الإِفطار قبل صلاة العيد كما ترجم له البخاري. ثانياًً: أنه يستحب الإِفطار على التمر، فإن لم يجد تمراً تناول ما يقوم مقامه. وقد استحب بعض التابعين الإِفطار على الحلو مطلقاً كالتمر والعسل والدبس كما رواه ابن أبي شيبة. ولكن للتمر مزايا لا توجد في غيره. قال ابن القيم: وأكل التمر على الريق يقتل الدود، وهو فاكهة، وغذاء، ودواء، وشراب، وحلوى. ويستحب أن يأكل من التمر وتراً. أي عدداً فردياً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ... إلخ. لما جاء في حديث آخر رواه البخاري عن أنس تعليقاً قال فيه - صلى الله عليه وسلم -: " يأكلهن وتراً " وإنما رواه البخاري تعليقاً لأن فيه مُرَجَّى بن رجاء، وفي الاحتجاج به خلاف عند المحدثين، كما يستحب له الشرب قبل صلاة العيد، فإن لم يفعل ذلك في بيته شرب في طريقه، أو في المصلّى إن أمكنه. الحديث: أخرجه البخاري والترمذي. والمطابقة: في قوله: " لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ".

٣٥٨ - " باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة "

٤٢١ - معنى الحديث: يقول جابر وابن عباس رضي الله عنهم:

<<  <  ج: ص:  >  >>