للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى "، أي: أن صلاة العيدين كانت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين تصلّى بلا أذان ولا إقامة. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود. والمطابقة: في قولهما: "لم يكن يؤذن يوم الفطر".

ويستفاد من الحديث: أن صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة، تلك هي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين، وعليها جمهور علماء المسلمين. قال مالك في " الموطأ ": سمعت غير واحد من علمائنا أي من علماء أهل المدينة يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم، وتلك السنّة التي لا اختلاف فيها، وما ذكره إمام دار الهجرة هو الذي استقر عليه الأمر، وجرى به العمل عند سلف الأمة وخلفها، أما ما حدث في عهد بني أمية من الأذان والإِقامة لصلاة العيدين فهو ظاهرة شاذة، وبدعة غريبة أنكرها الأئمة وأعلام السلف من الصحابة والتابعين. وأول من أحدث ذلك معاوية رضي الله عنه فقد أخرج الشافعي عن الزهري أنه قال: لم يكن يؤذّن للنبي ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين فقيل: أحدث ذلك معاوية بالشام وأحدثه الحجاج بالمدينة، قال: ولا وجه لهم فيما أحدثوه لمخالفته الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه الراشدين. قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلافاً. وقال بعض أصحابنا ينادى لها الصلاة جامعة. وهو قول الشافعي: وسنة رسول الله أحق أن تتبع. واحتج الشافعي بما رواه عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر المؤذنين في العيدين فيقولوا: الصلاة جامعة، وهو حديث مرسل ضعيف كما أفاده في " المنهل العذب " ونقله عن النووي. والمطابقة: في قوله: " لم يكن يؤذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>