٨٩٠ - عن أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - " اجْمعُوا إلي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ، فَجُمِعُوا له، فَقَالَ: إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ؟ فَهَلْ أنتُم صَادِقيَّ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ: مَنْ أبُوكُمْ؟ قَالُوا: فُلَان، فَقَالَ: كَذَبْتُمْ، بل أبُوكمْ فُلَانٌ، قالوا: صَدَقْتَ، قَالَ: فَهَلْ أنْتُمْ صَادِقِيَّ فِي شَيْءٍ إنْ سَألتُ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يا أبَا القَاسِمْ وإنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كما عَرَفْتَهُ في أبِينَا،
ــ
ابن عوف، وشهد عنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي ..
فقه الحديث: دل هذا الحديث على مشروعية أخذ الجزية من أهل الذمة عامة، سواء كانوا يهوداً أو نصارى، أو مجوساً وهم عبدة النار، لشهادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر، وقد اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من كل كافرٍ إلاّ مشركي العرب، وقال مالك: تؤخذ من كل كافر مطلقاً، وقال أحمد والشافعي: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، وهو ما يدل عليه حديث الباب. وأقل الجزية عند الجمهور في كل عام دينار، والله أعلم. والمطابقة: في قوله: " حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر " والله أعلم.
٧٨٤ - " باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم "
٨٩٠ - معنى الحديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لما فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وأهدت إليه - صلى الله عليه وسلم - امرأة يهودية شاة مشوية مسمومة، فأخذ الذراع