للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤١٢ - " بَاب مَا يقْرَأُ في رَكعتَيَ الفجْرِ "

٤٨٢ - عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:

" كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّف الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبحِ حَتَّى إِنِّي لأقول هَلْ قَرأ بِأُمِّ الْكِتَابِ ".

ــ

لم يكن - صلى الله عليه وسلم - يحافظ على شيء من السنن الراتبة أشد محافظة منه على ركعتي الفجر.

فقه الحديث: دلَّ هذا الحديث على مداومته - صلى الله عليه وسلم - على ركعتي الفجر، ومواظبته عليها، ولهذا قالت الشافعيّة: ركعتا الفجر سنة مؤكدة، وقالت الحنفية، هما آكد السنن، وقالت المالكية: ركعتا الفجر رغيبة، والرغيبة في اصطلاحهم أقل من السنة، وهي الصلاة التي فعلها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يظهرها في جماعة. واختلفوا في قضائها. فقال الجمهور: تقضى إلى الزوال خلافاً للحنفية. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.

٤١٢ - " باب ما يقرأ في ركعتي الفجر "

٤٨٢ - معنى الحديث: تقول عائشة رضي الله عنها " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخفف الركعتي اللتين قبل الصبح "، أي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخفف ركعتي الفجر، ويسرع فيها " حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب "، أي حتى أنني من شدة تخفيفه لها أشك فأقول في نفسي هل قرأ فيها بالفاتحة، أو لم يقرأ شيئاً.

فقه الحديث: دل الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه يستحب تخفيف القراءة في ركعتي الفجر. ولهذا قال مالك في المشهور عنه: يقتصر فيها على

<<  <  ج: ص:  >  >>