للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠٤ - " بَابٌ مَنْ مَات وعَلَيْهِ صَوْمٌ "

٧٠١ - عن عَائِشَةَ رَضي اللهُ عَنْهَا:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُْ وَلِيُّهُ ".

ــ

٦٠٤ - " باب من مات وعليه صوم "

٧٠١ - معنى الحديث: أن من لم يصم رمضان أو أياماً منه لعذر من الأعذار الشرعية، ثم مات ولم يقض ما عليه من صوم ذلك الشهر أو أيام منه، فإنه يجوز لقريبه أن يصوم عنه، ويصح صيامه عنه، ويجزؤه، ويسقط عن الميت ذلك الفرض الذي عليه، يكون قضاؤه عنه بمنزلة قضائه هو عن نفسه كما جاء ذلك موضحاً في حديث، ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إنّ أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يُقضى " أخرجه الستة، فقد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاء الصوم عن الميت بمنزلة قضاء الدين عنه، وقاسه عليه قياساً أولوياً، حيث قال: " فدين الله أحق أن يقضى ". الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على جواز قضاء الصوم عن الميت بالصوم عنه، وهو مذهب الشافعي القديم (١)، وصوبه النووي، وقال الجمهور لا يصوم عنه وإنما يطعم عنه. والمطابقة: في قوله: " صام عنه وليه ".


(١) وعند الإمام أحمد لا يصام عن الميت إلا في النذر، لقول سعد بن عبادة: " يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر ". فقيده بالنذر. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>