أفأصوم أعظم لأجري أم أفطر؟ قال:" أي ذلك شئت يا حمزة " أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. الحديث: أخرجه أيضاًً الجماعة.
فقه الحديث: دل هذا الحديث كما قال النووي على أن الصوم والفطر جائزان (١) في السفر لقوله - صلى الله عليه وسلم - للسائل:" إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " وأما احتمال أن يكون ذلك في غير صوم رمضان فإنه قد انتفى بالرواية الأخرى التي جاء فيها النص الصريح على أنّه سأله عن رمضان، حيث قال في سؤاله: ربما صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- كما تقدم في الشرح، ولهذا قال الجمهور يجوز في السفر صوم رمضان وإفطاره معاً لحديث الباب، والصوم أفضل لمن يقوى عليه، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة صاما مع مشقة السفر وشدة الحرارة، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال:" خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره في يوم حار، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي - صلى الله عليه وسلم - وابن رواحة " أخرجه الشيخان وأبو داود، فالحديث دليل على أن الصيام في السفر أفضل لمن قوي عليه والإِفطار أفضل لمن لم يقو عليه، ولا يقال: إن ذلك كان تطوعاً لما في رواية أخرى عن أبي الدرداء قال فيها: " خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض غزواته في شهر رمضان في حر شديد " وقال بعض الظاهرية والشيعة: لا يجوز الصوم في السفر ولا يصح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ليس من البر الصيام في السفر " أخرجه الشيخان وأبو داود والبيهقي وحمل الشافعي نفي البر فيه على من أبى قبول الرخصة عند الشدة والمشقة وعدم القدرة على الصوم، وقال أحمد والأوزاعي: يجوز الأمران والفطر أفضل عملاً بالرخصة، كما في الحديث " إن الله يجب أن تؤتي رخصة " والمطابقة: في قوله: " إن شئت فصم وإن شئت فافطر".