للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٩٩ - " بَابُ مَشَارَكَةِ الذِّمِيِّ وَالْمُشْرِكينَ في الْمُزَارَعَةِ "

٧٩٩ - عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:

"أَعْطى رَسوُلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ اليَهُودَ أن يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ

ــ

" من أعتق شقصاً من رقيق كان عليه أن يعتق نفسه فإن لم يكن له مال يستسعى العبد ". اهـ. أي وإن كان العبد فقيراً كلف بالعمل حتى يجمع ما يخلص به بقيته. وهناك صورة ثالثة لم تذكر في الحديث وهي أن يضمن المعتق نصيب شريكه من ماله إن كان موسراً، دون الرجوع على مملوكه بشيء كما جاء منصوصاً عليه في حديث ابن عمر: " من أعتق شركاً له من عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد " وبهذه الأحكام الثلاثة أخذ أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العلم فقالوا: إن كان المعتق موسراً ضمن نصيب شريكه من ماله، وإن كان فقيراً والعبد موسراً اشترى بقية العبد من مال العبد نفسه، وإن لم يكن هذا ولا ذاك استسعى على المملوك حتى يخلص رقبته. وذهب الجمهور إلى أن من أعتق نصيبه إن كان موسراً غرّم نصيب صاحبه. وعتق العبد كله، وإن لم يكن له مال أعتق من العبد ما عتق لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركاً من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه قيمة عدل فهو عتيق وإلّا فقد عتق منه ما عتق ". ثانياًًً: تقويم الأشياء بين الشركاء قبل قسمتها بالقيمة العادلة المعروفة في الأسواق التجارية، ومن ذلك الرقيق لا تجوز قسمته على الشركاء إلاّ بعد تقويمه، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة خلافاً لمالك وأبي يوسف: يجوز عندهما قسمة الرقيق قبل تقويمه، أما بقية الأشياء فلا بد من تقويمها اتفاقاً. والمطابقة: في قوله " قوم المملوك قيمة عدل ".

٦٩٩ - " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة "

٧٩٩ - معنى الحديث: يقول ابن عمر رضي الله عنهما: "أعطى

<<  <  ج: ص:  >  >>