للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٧٨ - " بَابُ الاسْتِعْفَافِ عن الْمَسْألَةِ "

٥٦٢ - عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

أنَّ ناساً من الأنْصَارِ سَألوا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأعْطَاهُمْ، ثمَّ سَألوهُ فأعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَألوهُ فَأعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: " مَا يَكُونُ عِنْدِي من خَيْرٍ فَلَنْ أدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، ومن يَسْتَعْفِفُ يعفَّهُ اللهُ، ومن يَستَغْن

ــ

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: قال الحافظ: واسْتُدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد. اهـ.

وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه على نفقتها فلا يجوز. ثانياًً: جواز إعطاء الصدقة للأيتام في الحجر لما فيه من أجر القرابة، وأجر الصدقة كما جاء في الحديث. ثالثاً: جواز الزكاة على الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم، واستحباب ذلك شرعاً لما فيه من الصدقة والصلة معاً، ولهذا ترجم البخاري في باب آخر بقوله: " باب الزكاة على الأقارب ". الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في كون امرأة ابن مسعود لما قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أتجزىء عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري قال: نعم " إلخ.

٤٧٨ - " باب الاستعفاف في المسألة "

٥٦٢ - معنى الحديث: يحدثنا أبو سعيد رضي الله عنه: " أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده " بكسر الفاء أي حتى انتهى ما عنده من المال، " فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم " أي إنّي لا أمنع عنكم شيئاً من المال يكون عندي فأحتفظ به لغيركم، ثم حثهم على القناعة والتعفف

<<  <  ج: ص:  >  >>