للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٨٥ - " بَابٌ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ "

٥٧١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَيْسَ على الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ في عَبْده ولا فَرَسِهِ ".

ــ

عند جذاذه وتمام إدراكه وجفافه، لأن الصحابة كانوا يأتون بها عند صرام النخل، وهو ما ترجم له البخاري. ثانياًًً: أن الصدقة مطلقاً فريضة أو تطوعاً لا تحل لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث الباب، وحديث سلمان رضي الله عنه قال: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة ". أخرجه أحمد، أما آل النبي الذين لا تحل لهم الصدقة فهم عند مالك وأبي حنيفة بنو هاشم فقط، ويدخل فيهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، وقال الشافعي: هم بنو هاشم وبنو المطلب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " أنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد " أخرجه البخاري وأحمد. الحديث: أخرجه الشيخان والنسائي. والمطابقة: في قوله: " يؤتى بالتمر عند صرام النخل ".

٤٨٥ - " باب ليس على المسلم في عبده صدقة "

٥٧١ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسة " أي: لا يجب على المسلم أن يُخْرج زكاةً عن عبده ولا عن فرسه وإن كانت من الأشياء المملوكة. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه لا زكاة في العبيد والجواري وهو مذهب الظاهرية، وقال الجمهور: إن كانت للتجارة ففيها الزكاة. ثانياًًً: أن لا زكاة في الخيل، وهو مذهب الظاهرية، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>