للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٨ - عَنْ مَيمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَرَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَوَضَّأ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وما أصَابَهُ مِنَ الَأذَى، ثُمَّ أفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا هَذَا (١) غُسلُهُ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْجَنَابَةِ".

ــ

اليدين، ثم الفرج، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة، ثم يخلل شعر رأسه ويغسله ثلاثاً، ثم يعمم جسده بالماء. ثانياً: مشروعية أو استحباب الوضوء قبل الغسل كما ترجم له البخاري. ثالثاً: مشروعية تخليل شعر الرأس واللحية، قال الزرقاني: ثم هذا التخليل غير واجب اتفاقاً، إلاّ إذا كان الشعر ملبداً. بمعنى أنه مستحب، ولكن هذا في الحقيقة هو مذهب الجمهور، أمّا المالكية فمشهور مذهبهم وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما كما أفاده الخطاب، حيث نقل عن ابن الحاجب أنه قال: الأشهر وجوب تخليل اللحية والرأس وغيرهما.

والمطابقة: في قولها: "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة".

١٥٨ - معنى الحديث: تصف لنا أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها غُسْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول: " توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه " الواو لمطلق الجمع، وليست للترتيب، والمعنى: أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ أولاً بغسل فرجه، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة إلّا أنه لم يغسل رجليه، وإنما أخر غسلهما إلى نهاية غسْله. والمراد أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ بغسل الفرج قبل الوضوء، كما يدل عليه حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " أنّه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى، ثم غسل فرجه " إلخ " ثم أفاض عليه الماء " أي ثم بعد الفراغ من الوضوء غسل جسده


(١) وفي رواية الأكثرين هذه غسله أي هذه الأفعال المذكورة أو هذه صفة غسله، وهي عليها النسخ التي شرح عليها العيني والحافظ ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>