للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

أشْهد - أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ ".

ــ

٢٠٤ - معنى الحديث: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "من صلى في ثوب واحد " أي وليس عليه إلاّ ثوب واحد وهو " الإِزار " " فليخالف بين طرفيه " بأن يجعل طرفه الأيمن على عاتقه الأيسر، وطرفه الأيسر على عاتقه الأيمن.

الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود. والمطابقة: في قوله: " فليخالف بين طرفيه ".

ويستفاد من الحديثين ما يأتي: أولاً: مشروعية ستر العاتقين في الصلاة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بسترهما في الحديث الثاني حيث قال: " فليخالف بين طرفيه " ونهي عن كشفهما في الحديث الأول فقال: " لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء " واختلفوا في ذلك. فذهب الجمهور إلى أنه يستحبُّ ستر العاتقين، ويكره كشفهما لمن يقدر على سترهما، وحملوا الأمر على الندب، والنهي على الكراهة (١). وذهب أحمد إلى وجوب سترهما، وتحريم كشفهما للقادر على ذلك، ومن صلى مكشوف العاتقين مع قدرته على سترهما لا تصح صلاته، لأن سترهما مع القدرة شرط في صحة الصلاة.

قال ابن قدامة (٢): يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئاً من اللباس إن كان قادراً على ذلك، وهو قول ابن المنذر. وقال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقية


(١) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة، والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه، فلو صلى في ثوب واحد ساتر عورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، وأما أحمد وبعض السلف فذهبوا إلى أنه لا تصح عملاً بظاهر الحديث.
(٢) المغني ج ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>