للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فساد الصلاة سهواً " فلكم وعليهم " أي فإنّها تصح صلاتكم وتفسد صلاتهم وحدهم.

ويستفاد منه: أن الإِمام إذا ارتكب خطأً يفسد الصلاة بطلت صلاته وحده، وصحت صلاة المأمومين، فإن ترك الإمام ركناً سهواً ولم يعلم المأموم (١) أثناء الصلاة بما تركه إمامه بطلت صلاة الإمام وحده، وصحت صلاة المأموم، وهو وجه عند الشافعية بشرط أن يكون الإمام هو الخليفة أو نائبه (٢)، خلافاً للحنفية، فإنهم قالوا: تبطل صلاة المأموم تبعاً لصلاة الإِمام إذا ترك ركناً أو واجباً سهواً أو عمداً، وحملوا الخطأ في الحديث على ترك السنن أو التأخير عن الوقت المستحب. وإن صلى الإِمام محدثاً، فإن دخل في الصلاة بالحدث ناسياً، أو غلبه الحدث أثناءها ثم علم الإِمام أو المأموم أثناء الصلاة وجب عليه قطع الصلاة عند المالكية والحنفية، فإن استمر في صلاته بعد ذلك بطلت صلاته، وقال الشافعيّة: إذا علم المأمومون بذلك أثناء الصلاة وجب عليهم قطع القدوة بالإِمام، وإتمام صلاتهم بنية المفارقة، وتصح صلاتهم، وإن لم يعلموا إلاّ بعد السلام بطلت صلاته وحده وصحت صلاتهم عند الجمهور (٣)، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: " وإن أخطؤوا فلكم وعليهم " وقال الحنفية: تبطل صلاته وصلاتهم، وإذا صلى الإمام بالنجاسة ناسياً فإن علموا بها أثناء الصلاة وجب عليهم قطع الصلاة فوراً عند الجمهور، لبطلان صلاة الإِمام والمأمومين معاً، وقالت الشافعية: يقطع المأمومون قدوتهم بالإمام، ويتمون بنية المفارقة، وإن علموا بالنجاسة بعد السلام فقالت المالكية: تصح صلاتهما معاً، وتجب على الإِمام الإعادة في الوقت (٤). وقالت الحنابلة:


(١) " فقه السنة " ج ١.
(٢) " فتح الباري " ج ٢.
(٣) " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة " ج ١.
(٤) " الرسالة " لابن أبي زيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>