الله - صلى الله عليه وسلم - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار " أي يباشرهن جميعاً في ساعة واحدة، إما بغسل واحد كما في رواية الترمذي أنه - صلى الله عليه وسلم - " كان يطوف على نسائه في غسل واحد أو يغتسل عند هذه وهذه كما كان يفعل أحياناً " " وهن إحدى عشرة وفي رواية تسع نسوة " وهي الأرجح كما أفاده الحافظ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يجتمع عنده أكثر من تسع، وتحتمل رواية إحدى عشرة، أنه عد منهن مارية، وريحانة. وهما جواريه لا زوجاته " قيل " أي فقال بعضهم لأنس رضي الله عنه " أو كان يطيقه قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين " رجلاً، وفي رواية أبي نعيم " وأعطي قوة أربعين من رجال أهل الجنة ". والرجل منهم كما في الحديث " يعطى قوة مائة في الأكل والشرب والشهوة " أخرجه النسائي وأحمد والحاكم وصححه. الحديث: أخرجه أيضاً النسائي. والمطابقة: في قوله: " كان يدور على نسائه ".
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أنه يجوز للرجل أن يطوف على نسائه جميعاً في وقت واحد لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، وأنه لا بأس بكثرة الجماع لمن يطيقه، كما يجوز له أن يطوف عليهن بغسل واحد لما في حديث الترمذي الذي مرَّ بنا إلاّ أنه يستحب الغسل لكل جماع. ثانياًً: ما أعطي - صلى الله عليه وسلم - من قوة الجماع، وتلك فضيلة من الفضائل. قال ابن العربي المالكي: كان العرب وغيرهم من الأمم يتمدحون بقلة الأكل وكثرة الجماع.