في الحل والحرم للمحرم وغيره، وهي: أ - الغراب: وظاهر الحديث جواز قتله مطلقاً، وهو مذهب مالك، وذهب بعض الحنفية ومنهم صاحب " الهداية " إلى أنه لا يقتل إلاّ الغراب الأبقع، وهو الذي يأكل الجيف، وهو قول أحمد ويشمل غراب البين، كما قال ابن قدامة. ب - الحدأة: وهو قول الجمهور خلافاً لمالك في رواية حيث قال: إذا قتلها المحرم تؤدى كغيرها من أنواع الصيد، والمشهور من مذهب مالك جواز قتل الغراب والحدأة. وألحق الشافعي بالحدأة كل الطور الجارحة كالبازي والصقر. ج - العقرب: وألحق بها الشافعية جميع الحشرات المؤذية كالبق والبعوض ونحوه، وألحق بها مالك الزنبور فقط. د - الفأرة. هـ - الكلب العقور: وهو عند الجمهور كل ما عدا على الناس وأخافهم من الأسد والذئب ونحوه. أو بعبارة أخرى، قال الجمهور: المراد بالكلب العقور كل (١) ما عقر الناس وعدا عليهم من السباع والحيوانات المفترسة، أما أبو حنيفة فإنه فسر الكلب العقور بالكلب المعروف، إلَّا أنه ألحق به سائر السباع، وبهذا اتفقوا على جواز قتل السباع كلها. أما الوزغ فالجمهور على جواز قتله للمحرم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الوزغ فويسق " أخرجه البخاري ونقل ابن عبد البر الاتفاق على جواز قتله في الحل والحرم، أما الحية فتقتل اتفاقاً لقول ابن مسعود رضي الله عنه: بينما نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بغار بمنى إذ وثبت علينا حية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اقتلوها " فابتدرناها فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - " وقيت شركم ووقيتم شَرَّها ". والمطابقة: في كون الحديث جواباً للترجمة. الحديث: أخرجه الخمسة إلا أبا داود.