للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:

سَمِعْتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لا يَصُومَنَّ أحَدكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلَّا يَوْماً قَبْلَهُ أوْ بَعْدَهُ ".

ــ

في رواية أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً: " يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم، إلا أن تصوموا قبله أو بعده " (١) أخرجه الحاكم.

الحديث: أخرجه أيضاًً أحمد وأبو داود (٢) مطابقة الحديث للترجمة: في قوله: " فأفطري ".

٧١١ - معنى الحديث: يقول أبو هريرة: " سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يصومن " بنون التوكيد، وفي رواية لا يصوم بدون نون، وهو نَفْي المراد به النهي لا يصومن " أحدكم يوم الجمعة إلاّ يوماً قبله أو بعده " أي لا يجوز لأحد من المسلمين سواء كان ذكراً أو أنثى أن يصوم يوم الجمعة تطوعاً إلاّ أن يصوم (٣) يوماً قبله أو يوماً بعده، وقد ورد الحديث بلفظ النهي الصريح في رواية أخرى حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: " لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " أخرجه مسلم. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة. مطابقة الحديث للترجمة: في كونه دليلاً عليها.

فقه الحديثين: دل الحديثان على ما يأتي: أولاً: أنه لا يجوز إفراد يوم الجمعة وحده بالصيام، لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى المسلمين عن صومه إلاّ إن يصوموا يوماً قبله أو بعده، وأمر جويرية بالإِفطار حين أفردته بالصوم، وقد ورد النهي الصريح عن تخصيصه بالصوم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث


(١) " تحفة الأحوذي " ج ٣.
(٢) أيضاًً " تحفة الأحوذي " ج ٣.
(٣) أي إلا بشرط أن يصوم يوم الخميس قبله أو يوم السبت بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>