للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشرين وفي رواية " أو في سبع يمضين " فتكون ليلة السابع والعشرين من الشهر والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما ذكر هذه الليالي أراد بها التمثيل لا الحصر، فيقاس عليها بقية ليالي الوتر من العشر الأواخر.

فقه الحديثين: دل هذان الحديثان على أن ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان دون تعيين، وهو مذهب مالك، قال في " الإِفصاح " واتفقوا على أنها تطلب في شهر رمضان إلاّ أبا حنيفة، فإنه قال في جميع السنة، ثم اختلف المتفقون على انها في شهر رمضان في آكد لياليه، فقال الشافعي ليلة إحدى وعشرين، وقال مالك في ليالي الأفراد من العشر الأواخر وقال أحمد: ليلة سبع وعشرين. اهـ. وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث ابن عمر مرفوعاً: " من كان متحريها فليتحرها ليلة السابع والعشرين " أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فائدة هامة: هل هناك ظاهرة خاصة خارقة للعادة تقع في هذه الليلة المباركة، قال الحافظ بخصوص هذا الموضوع: واختلفوا هل لها علامة تظهر لمن وقعت له أم لا؟ فقيل: يرى كل شيء ساجداً، وقيل: يرى الأنوار في كل مكان ساطعة حتى في المواضع المظلمة، وقيل: يسمع سلاماً وخطاباً من الملائكة، وقيل: علامتها استجابة دعاء من وقعت له، واختار الطبري أن جميع ذلك غير لازم، وأنه لا يشترط لحصولها رؤية شيء ولا سماعه. الحديث الأخير أخرجه البخاري. والمطابقة: في كونه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتماسها ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين الخ. وهي الوتر من العشر الأواخر.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>