للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنسائه " والخباء خيمة صغيرة من صوف " فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - مخاطباً من معه: أتظنون أنّ هؤلاء النسوة قد صنعن بفعلهن هذا خيراً؟ ثم انصرف غاضباً، ولم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاعتكف في شوال قضاءً لما تركه بعد الاعتكاف في رمضان. اهـ. الحديث: أخرجه الستة بألفاظ.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية نصب الأخبية للاعتكاف فيها في المسجد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما انصرف إلى المسجد إنّما ذهب إلى خبائه الذي نُصبَ له هناك، كما جاء في رواية أخرى عن عائشة قالت: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباءً، فيصلي الصبح، ثم يدخله " والروايات يفسر بعضها بعضاً.

ثانياًً: استدل به أبو حنيفة - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد الجماعة، وأجازه الجمهور، وأما استدلال أبي حنيفة على عدم صحة اعتكافها بإنكاره عليهن في قوله: " آلبرِّ تقولون " فإنما أنكر التضييق على المصلين بتلك الأخبية، لا نفس الاعتكاف، لأن المسجد كان صغيراً. ثالثاً: قال الترمذي: اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه، فقال بعضهم: وجب عليه القضاء، واحتجوا بالحديث، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي: إن كان تطوعاً ليس عليه أن يقضي إلا أن يحب ذلك. وحمل قضاءه - صلى الله عليه وسلم - الاعتكاف في شوال على الاستحباب. والمطابقة: في قوله: " فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه " أي إلى خبائه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>