للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يترك التكسب بالحجامة إلاّ إذا كسرت محاجمه. اهـ. كما أفاده الحافظ. قال: " ونهى عن الواشمة والموشومة " الكلام على حذف مضاف أي ونهى عن فعل الواشمة والموشومة، وما تقوم به الواشمة من وشم غيرها وما تفعله الموشومة من وشم نفسها، أو تكليف غيرها بوشمها، والوشم غرز جلدة البشرة بالإِبرة، وحشوها بالكحل أو النيل فيسودّ ذلك الموضع، أو يزرق، أو يخضر، وتظهر فيه أشكال وألوان مخالفة للون البدن، وكانوا يرون أن ذلك من التجميل.

" وآكل الربا وموكله " وهو على حذف مضاف أيضاًً تقديره ونهى عن فعل آكل الربا، وعن فعل موكله " والمعنى " أنه نهى عن التعامل بالربا، ومنعه على الطرفين معاً، فمنع آكل الربا أن يأخذه من غيره ومنع موكل الربا أن يدفعه ويعطيه لغيره. " ولعن المصور " أي الصور الحيوانية. الحديث: أخرجه البخاري وأبو داود.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: على أن موكل الربا " وهو كل من يدفع لغيره فائدة ربوية " عاص وآثم، ومرتكب لكبيرة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن إعطاء الربا، كما نهى عن أخذه فآكل الربا وموكله في ارتكاب الكبيرة سواء، حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوّى بينها في النهي، فكلاهما مرتكب للكبيرة. ثانياًً: تحريم بيع الكلب لنجاسته، وهو مذهب الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة، وفي رواية عن مالك جواز بيع كلب الحراسة والصيد. ثالثاً: النهي عن أجرة الحجامة، وعن الوشم وسيأتي. والمطابقة: في قوله: "وآكل الرِّبا وموكله".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>