رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الزَّكَاةَ قَالَ: هَلْ عليَّ غَيْرُها قَالَ: لَا إلَّا أنْ تَطَّوَّعَ.
قال: فَأدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: واللهِ لَا أزِيدُ علَى هَذَا ولَا أنْقُصُ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: " افلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ ".
ــ
وهي من الأعمال البدنِية " فقال: هل علي غيرها " أي هل يجب علي من الصلاة غير هذه الصلوات الخمس " قال: لا " أي لا يجب عليك من الصلوات غيرها " إلَّا أن تطوع " الاستثناء منقطع، والمعنى: لكن إذا أتيْتَ بما زاد على هذه الصلوات الخمس من النوافل فإنه تطوع مستحب تثاب عليه، وقال بعضهم: الاستثناء متصل، والمعنى لا يجب عليك أي صلاة أخرى إلَّا إذا شرعت في صلاة نافلة فيجب عليك إتمامها، وكذلك أي تطوع تشرع فيه من صيام أو غيره. ثم " قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وصيام رمضان " أي والثاني من أعمال الإِسلام صيام رمضان " قال: هل عليَّ غيره، قال: لا، إلَّا أن تطوع " وقد تقدم شرحه. " وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الزكاة " أي وبين له - صلى الله عليه وسلم - أن من أركان الإِسلام أيضاً الزكاة " قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع " أي لكن إن تصدقت بغيرها فهو تطوع تثاب عليه لا واجب تأثم بتركه " فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص " أي لا أزيد على هذه الفرائض بفعل شيء من النوافل، ولا أترك شيئاً منها " فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفلح الرجل إن صدق " أي إذا صدق في قوله هذا، فأدَّى هذه الأركان، فقد فاز بالجنة، ونجا من النار، ولو لم يأت من النوافل شيئاً.
ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: أن من أركان الإِسلام البدنية الصلاة والصوم، ومن أركانه المالية الزكاة، ولم يذكر الحج، ولعله لم يكن فرض بعد. ثانياًً: أن الزكاة من الإِسلام وقد ذكر البخاري عدة تراجم على هذا المنوال فقال في بعضها: " باب الصلاة من الإِيمان " وفي بعضها: "باب