للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مَعَلَّم فَأدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ".

ــ

الطهور، " وما صِدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل " فإنّه صيد شرعي حلال " وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله " عند إرساله " فكل " لأنه حلال " وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل " ومفهومه إنك إذا لم تدرك ذكاته فلا تأكل.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: جواز الاصطياد بالقوس ومشروعيته، ولا خلاف في ذلك. واتفقوا على أن من قصد صيداً بعينه، فرماه بسهمه فأصابه فإنه مباح (١)، ثم اختلفوا فيما إذا أصاب غيره، فقال أبو حنيفة. وأحمد يباح على الإِطلاق، وقال مالك: لا يباح على الإطلاق وقال الشافعي: إذا كان في السمت الذي رمى سهمه حل، وإن كان في غير السمت فلأصحابه وجهان (٢) أما البنادق المعروفة اليوم، فهل يجوز الصيد بها أم لا؟ فقد قال الصنعاني (٣): وأما البنادق المعروفة الآن، فإنّها ترمي بالرصاص وقد صيرته نار البارود كالميل، فيقتل بحده، فالظاهر حل ما قتلته، وإلى حله ذهب الشوكاني في " نيل الأوطار " والسيد صديق حسن خان والله أعلم. ثانياً: إباحة استعمال أواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم وجود غيرها بعد غسلها إذا علم استعمالهم لها في المحرمات. ثالثاً: جواز صيد الكلب المعلم بالشروط التي تقدم بيانها في الحديث السابق. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي


(١) وهل يشترط ذكر اسم الله عليه أم لا؟ تقدم بيانه في الحديث السابق.
(٢) " الإفصاح عن معاني الصحاح " ج ٢.
(٣) " سبل السلام " ج ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>