للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدم إقامته عليه. ثانياًً: استدل به بعض أهل العلم على أن الحد الأعلى في التعزير عشرة أسواط لا يزاد عليها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الزيادة على ذلك إلاّ في حد من الحدود الشرعية، وهو مذهب أحمد والليث وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزيادة على العشرة، إلاّ أن الشافعي قال: على شرط أن لا يبلغ أدنى الحد، وقال الباقون وعلى رأسهم مالك رحمه الله: هو إلى رأي الإِمام بالغاً ما بلغ، وأجابوا عن حديث الباب، بأن المراد بحدود الله أوامره ونواهيه فكل من خالف ذلك بترك واجب أو فعل محرم فإنه داخل في الاستثناء، ولولي الأمر تعزيره بما شاء حتى يبلغ به الحد الذي يراه رادعاً وزاجراً له ولأمثاله. فبعضهم يكفيه التوبيخ، وبعضهم الضرب والجلد، وبعضهم الحبس، وبعضهم أخذ المال. والذين تندر منهم المعاصي وهم ذوو الهيئات ينبغي التجاوز عنهم كما أن المعاصي تختلف في كبرها وصغرها، فينبغي للحاكم ملاحظة الأحوال والظروف والملابسات، ليكون على بصيرة من أمره، وتكون تعزيراته واقعة موقعها. الحديث: أخرجه الستة. والمطابقة: في كون الحديث دل على الحد الأعلى للتعزير وهو ما ترجم له البخاري.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>