" فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " معه مؤتماً به، " ثم صلّى " أي ثم نزل مرّة ثانية عندما صار ظل الشيء مثله، فصلّى العصر، " فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " معه، " ثم صلى " أي ثم نزل مرة ثالثة عند غروب الشمس فصلّى المغرب، " فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " معه، " ثم صلى " أي ثم نزل مرة رابعة عندما غاب الشفق فصلّى العشاء، " فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " معه، " ثم صلى " أي ثم نزل مرة خامسة عند طلوع الفجر، فصلى صلاة الصبح، " فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " معه " ثم قال بهذا أمرت " بفتح التاء، أي أمرك الله بأداء الصلوات الخمس في هذه الأوقات، أو بالضم ومعناه أمرني الله بتعليمك أوقات الصلاة، قال العيني: وأقوى الروايتين فتح التاء، والواقع أن حديث الباب قد جاء مجملاً، ولم يحدد هذه الأوقات، لكن جاء في رواية ابن عباس البيان الشافي للأوقات بداية ونهاية، حيث قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أمَّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرُم الطعام والشراب، فلما كان من الغد صلى الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى العشاء إلى ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إليَّ وقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين " أخرجه أبو داود.
ويستفاد من الحديث: أولاً: أن للصلوات أوقاتاً محدودة أجملها الحديث وبينها حديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفاً. ثانياًً: أن دخول الوقت شرط في وجوب الصلاة وصحتها، فلا تجب الظهر مثلاً ولا تصح إلاّ بعد الزوال ومن فعلها قبله وجبت عليه الإعادة. ثالثاً: جواز صلاة المفترض خلف