للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني هاشم فقلنا لشاب: سل ابن عباس رضي الله عنهما أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر فقال لا ... إلخ" أما خباب فأجاب بالإِيجاب حيث " قال نعم " أي نعم كان يقرأ في الظهر والعصر. " قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ " أنه كان يقرأ مع أن القراءة سرية " قال باضطراب لحيته " أي عرفنا أنّه كان يقرأ بتحرك لحيته في أثناء قيامة في الصلاة، وفي رواية " لحييه " بفتح اللام وسكون الحاء وفتح الياء الأولى وسكون الياء الثانية تثنية " لحي " بفتح اللام وسكون الحاء وهو منبت اللحية من الإنسان.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استدل به البخاري وغيره من أهل العلم وهم الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء والمحدثين على مشروعية القراءة في الظهر، ويؤكد ذلك ما جاء في حديث أبي قتادة السابق أنه - صلى الله عليه وسلم - " كان يقرأ فيهما ويسمعهم الآية أحياناً ". ولهذا قالوا بمشروعية القراءة في الظهر والعصر، خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما حيث يرى أنها غير مشروعة فيهما. ثانياً: جواز رفع البصر إلى الإمام والنظر إليه في أثناء الصلاة، ومشروعيتها لأنهم لو لم يرفعوا أبصارهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أثناء صلاته - صلى الله عليه وسلم - لما رأوا اضطراب لحيته، وهو مذهب مالك حيث قال: " ينظر المأموم إلى إمامه، وليس عليه أن ينظر إلى موضع سجوده " خلافاً للحنفية والشافعية.

الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجة. والمطابقة: في كون خباب رضي الله عنه سئل هل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>