للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَأمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

ــ

أي إذا قال الإِمام: آمين فقولوا مثله آمين " فإنّ من وافق تأمينه تأمين الملائكة " أي وافقهم في الوقت، كما قال النووي " غفر له ما تقدم من ذنبه " أي فإن أمّن مع الملائكة في وقت واحد غفرت ذنوبه. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: استحباب التأمين للإِمام والمأموم معاً في الصلاة الجهرية، أما استحبابه للإِمام فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أمَّن الإِمام " وأما استحبابه للمأموم فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: " فأمنوا " وهو مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية: لا تأمين على الإمام في الصلاة الجهرية، وأمّا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا أمن الإمام " فمعناه إذا بلغ موضع التأمين لما في رواية " الموطأ " إذا قال الإمام: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فقولوا: آمين " قال الزرقاني: وهو حجة ظاهرة على أن الإِمام لا يؤمِّن. ثانياًً: أنه يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أمّن الإِمام فأمِّنوا " حيث أمر المأمومين بالتأمين عند تأمين الامام، وهم لا يعرفون ذلك إلّا إذا جهر بالتأمين، فيستحب له الجهر به ليسمعوه، ويؤمِّنوا مثله. ويؤيد ذلك حديث سفيان " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " آمين " ورفع بها صوته " وهو ما ترجم له البخاري، وأما حديث شعبة " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "آمين" وخفض بها صوته " فلا خلاف بين أهل العلم أن شعبة وسفيان إذا اختلفا فالقول قول شعبة كما أفاده ابن القيم، وقال الترمذي: سمعت محمداً - يعني البخاري يقول: حديث سفيان أصح، والحاصل أن الأحاديث صريحة في أنه يستحب للإِمام الجهر بالتأمين في الجهرية كما ترجم له البخاري، وذهب إليه الشافعي ومن وافقه من أهل العلم، قال العيني: وفيه أنّه مما تمسك به

<<  <  ج: ص:  >  >>