للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسالك": نقل ابن المنذر الوجوب عنه. وعن عمار بن ياسر، وهو قول الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، قاله الزرقاني، ونسب صاحب " الهداية " ذلك إلى مالك، وكذا ذكر النووي في " شرح مسلم ": أن ابن المنذر حكى الوجوب عن مالك (١)، لكن كتب المالكية صريحة في ذكر الاستحباب. قال في " الاستذكار ": لا أعلم أحداً أوجب الغسل للجمعة إلاّ أهل الظاهر، وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة: أواجب هو؟ قال: سنة، قيل له: في الحديث إنه واجب، قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك، وروى أشهب عن مالك أنّه سئل عن غسل الجمعة أواجب هو؟ قال: حسن، وليس بواجب. وقال في " مختصر خليل ": " وَسُنَّ غُسْل مُتَّصِلٌ بِالروَاحِ " فعلم من ذلك أن الغسل عند المالكية ليس بواجب، وهو نص الإمام مالك كما تقدم، وقال الحافظ: " وحكاه أي الوجوب ابن المنذر والخطابي عن مالك وقال القاضي عياض وغيره: ليس ذلك بمعروف في مذهبه وقال ابن دقيقَ العيد: " قد نص مالك على وجوبه فحمله من لم يمارس مذهبه على ظاهره، وأبي ذلك أصحابه، والرواية عن مالك بذلك في " التمهيد " وكذلك ما في كتب الحنابلة هو غير الوجوب قال في " نيل المآرب ": الأغسال المستحَبَّة ستة عشر غسلاً، آكدها الغسل لصلاة جمعةِ في يومها. وفي " الروض المربع ": ويسن أن يغتسل في يومها لخبر عائشة رضي الله عنها " لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا " إلَّا أن ابن القيم قال في " زاد المعاد ": الناس في وجوبه ثلاثة أقوال النفي والإثبات والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد، فعلم أنّ المسألة فيما بينهم خلافية، لكن المشهور في متونهم عدم الوجوب كما تقدم، واختلفوا فيما بينهم في أنّه مستحب أو سنة مؤكدة، وما ورد من الأوامر


(١) " أوجز المسالك شرح موطأ مالك " للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>