للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الوتر، وهو واجب عند أبي حنيفة (١) لحديث أبي أيوب: " الوتر حق " أخرجه أبو داود، وغيره من الأحاديث. والجمهور على أنه سنة مؤكدة، لحديث الأعرابي لما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ما فرض الله عليه قال: " خمس صلوات كتبنهن الله في اليوم والليلة قال: هل على غيرها، قال: لا "، فلو كان واجباً لذكره مع الصلوات الخمس (٢)، وأمّا قوله - صلى الله عليه وسلم -: " الوتر حق " فإن في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي، وقد تكلم فيه البخاري وغيره. ثانياً: أنّ أقل الوتر ركعة واحدة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. قال ابن قدامة: ويجوز له إذا صلاها ثلاثاً أن يأتي بالركعتين الأوليين مفصولتين وهو الأفضل، أو يأتي به موصولاً، سواء أتي به بتشهد واحد أو بتشهدين والفصل أفضل من الوصل، وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الوتر ركعة من آخر الليل " أخرجه مسلم. وقال مالك: يشترط في ركعة الوتر أن يتقدمها شفع، ولهذا قال أشهب: من أوتر بركعة واحدة يعيد وتره بعد شفع ما لم يصل الصبح (٣)، وقال سحنون: إن كان بحضرة ذلك شفعها بركعة وأوتر، وإن تباعد أجزأه. وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وتشهدين، لقول عائشة رضي الله عنها " إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن " ... إلخ. ثالثاً: إن صلاة الليل ثنائية، تصلى ركعتين ركعتين، وهو مذهب مالك والشافعي في الليلية والنهارية.

قال ابن قدامة: فأمّا تطوع الليل فلا يجوز إلاّ مثنى مثنى هذا قول أكثر أهل العلم، والأفضل في تطوع النهار أن يكون مثنى مثنى، وإن تطوع بأربع فلا بأس. وقال أبو حنيفة في صلاة الليل والنهار: إن شئت ركعتين، وإن


(١) ونقله ابن العربي عن أصبغ وسحنون من المالكية.
(٢) " المغنى " لابن قدامة.
(٣) " شرح الباجي على الموطأ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>