للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَمْدُ، ثُمَّ يُعَاوِدُ الْقِرَاءَةَ في صَلَاةِ الْكُسُوفِ أرْبَعَ رَكْعَاتٍ في رَكْعَتَيْنِ وأرْبَع سَجْدَاتٍ".

ــ

الفاتحة والسورة مرتيْن " أربع ركعات في ركعتين " أي: ويصلي أربع ركوعات في ركعتين. ويأتي في كل ركعة بركوعين " وأربع سجدات " أي ويأتي بأربع سجدات في الركعتين فيسجد في كل ركعة سجدتين كالصلوات الأخرى. الحديث: أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي.

ويستفاد منه ما يأتي: أولاً: مشروعية الجهر بالقراءة في خسوف الشمس والقمر معاً. وهو قول بعض أهل العلم، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة. وقال الجمهور: إنما يجهر بالقراءة في خسوف القمر، لأنّها صلاة ليلية. أما كسوف الشمس فإنّه يُسن فيه الإِسرار بالقراءة، لأنّ الصلاة فيه نهارية، ولقول ابن عباس: " قرأ نحواً من قراءة (سورة البقرة) " لأنه لو جهر لم يحتج إلى التقدير. وقد كان ابن عباس (١) يصلّي إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكسوف، فلم يسمع منه حرفاً. كما أخرجه الشافعي تعليقاً، ووصله البيهقي. ثانياً: أن صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة بركوعين، كما ذهب إليه الجمهور. والمطابقة: في قوله: " جهر النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخسوف ".

...


(١) " شرح القسطلاني على البخاري " ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>