للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّلَامِ، وتَشْمِيتِ الْعَاطِس، ونَهَانَا عَنْ آنيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، والْحَرِيرِ، والدِّيبَاجِ، والقِسِّيِّ، والِإسْتَبْرَقِ".

ــ

الداعي"، أي وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإجابة الدعوة وهي ما يتخذ من الطعام عند المناسبات السعيدة من حدوث نعمة أو زوال نقمة ابتهاجاً وفرحاً وشكراً لله تعالى، " ونصر المظلوم "، أي إغاثته، ودفع الظلم عنه ولو كان ذمياً، " وإبرار القسم " وهو فعل الشيء الذي أقسم عليه تحقيقاً لرغبته لئلا يحنث في يمينه " ورد السلام " على من بدأ بالسلام تجاوباً معه وإشعاراً له بالمحبة وصادق الألفة والمودة، " وتشميت العاطس " أي الدعاء له بالخير إذا حمد الله، فيقال له: يرحمك الله. ثم انتقل الراوي إلى الحديث عن بعض المحرّمات التي نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب، والحرير والديباج " وهو ما غلظ من الحرير " والقسِّيّ " (بفتح القاف وكسر السين المشددة) وهو الثياب المخلوطة بالحرير. الحديث: أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: مشروعية المحافظة على هذه الأعمال السبعة التي أمرنا بها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهما تكفل لكل فرد رعاية حقوقه حياً كان أو ميتاً. وتختلف هذه الأعمال في أحكامها الشرعية من حيث الوجوب والسنيّة. فأما تشييع الجنائز فهو فرض كفاية اتفاقاً، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وكذلك نصر المظلوم لمن كان قادراً عليه ولم يخشَ ضرراً يصيبه منه، وكذلك رد السلام عند مالك والشافعي، وأما تشميت العاطس، وإبرار القسم، وعيادة المريض، فإنّها سنن مستحبة. وذهب بعض الفقهاء إلى أن عيادة المريض فرض كفاية، حكمها في ذلك حكم إطعام الجائع وفك الأسير، وقد رغّب النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها كثيراً فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا عاد المسلم أخاه

<<  <  ج: ص:  >  >>