للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستفاد من الحديث ما يأتي: أولاً: أن أركان الإِسلام تنقسم إلى أربعة أقسام " منها " ما هو عمل لساني قلبي، وهو الشهادتان، إذ لا بد فيهما من نطق اللسان وتصديق الجنان. " ومنها " ما هو عمل بدني، وهو الصلاة والصوم " ومنها " ما هو مالي محض، وهو الزكاة. " ومنها " ما هو عمل بدني مالي، وهو الحج. ثانياً: قال العيني: يدل ظاهر الحديث على أن الشخص لا يكون مسلماً عند ترك شيء من هذه الأركان، لكن الإجماع منعقد على أن العبد لا يكفر بترك شيء غير الشهادتين اتفاقاً، وغير الصلاة عند أحمد، وبعض المالكية اللهم إلاّ إذا تركه جاحداً. والأدلة على كفر تارك الصلاة كثيرة، منها قوله - صلى الله عليه وسلم - " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أو قال، وهي عامة في كل من ترك الصلاة ولو كسلاً، ومما يؤكد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: " رأس الأمر الإِسلام، وعموده الصلاة " فإنه يدل على عظم شأن الصلاة، وأن مكانها من الدين مكان العمود من الفسطاط - أي الخيمة - فكما أن عمود الفسطاط إذا سقط سقط الفسطاط، فكذلك إذا فقدت. الصلاة سقط دين تاركها (١)، فلم يبق له دين، لأن مجرد ترك الصلاة كفر، يخرج من الملة (٢). وهذا دليل على ما ذهب إليه الإِمام أحمد وغيره من أنه إذا تركها كسلاً فهو كافر، فإن قوله عمودها الصلاة يدل على أن المراد فعل الصلاة، وليس المراد الإِقرار بها، فإن المبتدأ والخبر معرفتان يقتضيان الحصر وأنها وحدها عمود الدين. وأما من جحد وجوبها فقد كفر إجماعاً وإن فعلها، أن جحد شيء مجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة كفر عند أئمة الإِسلام. والمطابقة: في كون الترجمة جزءاً من الحديث.


(١) " حاشية الثلاثة الأصول " للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي الحنبلي.
(٢) وهناك نصوص أخرى تدل على أن مجرد ترك الصلاة ليس بكفر مخرج عن الملة. (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>