للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا.

قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ.»

(٢٢٠٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ): أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ طَبِيبًا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا، ثُمَّ كَوَاهُ عَلَيْهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، (ح) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ - كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرَا فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ)، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «رُمِيَ أُبَيٌّ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ، فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

(٢٢٠٨) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، قَالَ: فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ».

(١٢٠٢) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ.»


٧٣ - قوله: (فقطع منه عرقًا) وفي الحديث الآتي برقم ٧٤ أن عرقه رمي، أي فقطع، يوم الأحزاب، فنسبة قطعه إلى الطبيب إما مجاز، أي وجده مقطوعًا، وإما أنه التئم على غير مراد فقطعه مرة أخرى، وهو بعيد.
٧٤ - قوله: (على أكحله) هو عرق الحياة ينطوي على جميع الجسد، فإذا قطع لم يرقأ الدم حتى يحسم أو يسد، وما كان من هذا العرق في الذراع يسمى بالأكحل (فكواه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي أمر الطبيب الذي أرسله إليه بكيه. وفي الحديث جواز الكي مع كونه خلاف الأولى.
٧٥ - قوله: (فحسمه) أي لذعه وكواه (بمشقص) بكسر فسكون، أي بحديد طويل غير عريض كنصل السهم (ثم ورمت) أي انتفخت. وهذا الحسم يختلف قليلًا عن الكي المعروف، فإن الحسم لقطع الدم المنفجر لانقطاع العرق، وليس لعلاج مرض انبعث من داخل الجسد.
٧٦ - الغالب أن الذي حجمه - صلى الله عليه وسلم - هو أبو طيبة واسمه نافع، وأعطى أجره صاعًا من تمر، وكلم مواليه فخففوا عنه، وكان مولاه محيصة بن مسعود من بني حارثة. قوله: (واستعط) أي استعمل السعوط، وهو أن يستلقى على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما، لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس [الفتح].

<<  <  ج: ص:  >  >>