٤ - قوله: (السراويل لمن لم يجد الإزار) فيه دليل على جواز لبس السراويل عنده عدم الإزار من غير لزوم شيء، وإليه ذهب أحمد والشَّافعيّ، وعن أبي حنيفة ومالك منع السراويل للمحرم مطلقًا، فإن لم يجد الإزار يفتق السراويل حتى يصير إزارًا، فإن لبسها بغير فتق افتدى، سواء كان يصلح لستر العورة بعد الفتق أو لا يصلح. وظاهر الحديث هو ما ذهب إليه أحمد والشَّافعيّ، ولا دليل على ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك إلا عموم النهي، وهذا الحديث فيه خصوص الإثبات فهو يقدم. ٦ - قوله: (وهو بالجعرانة) في ذي القعدة سنة ثمان بعد رجوعه - صلى الله عليه وسلم - من غزوة الطائف، وكان قد جمع بها غنائم غزوة حنين، فقسمها على الغزاة بعد مرجعه من الطائف ببضعة عشر يومًا، ثم أحرم منها واعتمر. والجعرانة بكسر الجيم والعين: بعدهما راء مشددة، ويكسر الجيم وسكون العين بعدها راء خفيفة، وهي موضع قريب من مكة، خارج عن الحرم، (عليه جبة) أي على ذلك الرجل (وعليها خلوق) أي على الجبة، ولكن لم يكن على الجبة فقط، بل كان =