دفتر الأمهات يكون مأخذ لجداول التكاليف السنوية المحررة في المادة الثالثة من قانون تحصيل الأموال المؤرخ في ٥ شعبان سنة ١٣٢٧ و١٨ أغستوس سنة ١٣٢٥.
المادة السابعة والعشرون_في كل عشر سنوات تجري تعديلات عمومية لتقدير إيراد العقارات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة والعشرون_إذا نقص مقدار العقار أو زاد منه مقدار الثلث لبعض الأسباب الدائمة يعدل تعديلاً خاصاً بطلب صاحب العقار أو مأمور المال عد عن التعديلات العمومية التي تجري في كل عشر سنوات. تطلب التعديلات وفقاً للفقرة السابقة من الستة الأشهر الأولى من السنة المالية وتعتبر التعديلات من السنة الآتية.
المادة التاسعة والعشرون_يقضى على أصحاب الأملاك بيان الخصوصات الآتية إلى قلم المال كتابة من ابتداء تطبيق هذا التكليف في كل قضاء ولم يعطى لهم علم وخبر بمقابلة ذلك.
١_العلاوات التي تضم إلى الأبنية الجديدة الموجودة.
٢_العرصات التي خصصت من جديد للجهات المصرح بها في المادة الثامنة من هذا القانون.
التبديلات التي تحصل في جهة استعمال الأبنية بصورة تدعو إلى انقطاع الاستثناء المسطور بهذا القانون والتحولات التي تغير نسبة التكليف المعينة في المادة الثانية عشرة.
تعطى البيانات المذكورة من خلال شهرين اعتباراً من استعمال الأملاك على الوجه المذكور أو من حدوث التحولات فيها وإذا لم تعط البيانات في المادة المذكورة يضم على التكليف المقتضي أخذه حسب التبدلات التي لم يخبر عنها عشرة في المئة مرة واحدة.
المادة الثلاثون_أصحاب الأملاك التي نسيت في التحرير العام ولم تكتب يقتضى عليهم إنهاء أمرها قبل انقضاء السنة الثانية التي تلي ختام أعمال التحرير وإذا لم يخبروا بدون عذر مقبول يضم على أصل تكليف ذلك العقار عشرون في المئة من ابتداء تطبيق هذا القانون في ذلك المحل إلى آخر السنة التي يطلع بها على النسيان.
المادة الحادية والثلاثون_تجري المعاملات المتعلقة بتعديل دفتر الأمهات وفقاً للقواعد الموضوعة للتحرير العمومي وإنما تؤلف اللجنة التي تنظر في هذه المعاملات من أربعة