للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعضاء اثنان منهم ينتخبان من أعضاء مجلس الإدارة واثنان من أعضاء المجلس البلدي برئاسة مأمور المال. ينظر في الاعتراضات التي يقدمها المكلفون أو مأمورو المال المحليون على قرار هذه اللجان في المدة المحررة في المواد السابقة في مجالس الإدارة المحلية. يكون قرار مجالس الإدارة قطعياً على شرط أن يبقى حتى المراجعة للجنة المركزية في المدة المعينة محفوظاً في الأحوال المحررة في المادة الثانية والعشرين.

(الفصل الخامس)

في المكلفين الملزمين بأداء التكليف

المادة الثانية والثلاثون_أصحاب العقارات وذوو اليد على العقارات مكلفون بدفع التكليف المرتب عليها وإذا لم يوجد هؤلاء فالساكنون فيها.

المادة الثالثة والثلاثون_المتصرفون في العقار مشاعاً يكلفون بنسبة حصصهم الشائعة. العقار المقيد على شخص متوفى يعتبر غير مقسوم وتجري بحقه المعاملة وفقاً للفقرة الأولى هذا إذا لم يقسم ويقيد في إدارة الطابو أو إذا لم يسقط الورثة حقوقهم الإرثية كلها أو بعضها.

أحكام عمومية

المادة الرابعة والثلاثون_يحرر ناظر المالية نظاماً يتضمن كيفية تنفيذ هذا القانون وبعد تدقيقه في مجلس شورى الدولة ينفذ بإرادة سلطانية.

المادة الخامسة والثلاثون_تعتبر الأحكام التي كانت مرعية قبلاً في تكليف العقارات لاغية من ابتداء تنفيذ هذا القانون في كل قضاء وإكمال التحرير العام ومباشرة في تحصيل التكليف.

المادة السادسة والثلاثون_عقارات الحرمين الشريفين مستثناة من أحكام هذا القانون.

المادة السابعة والثلاثون_ناظر المالية مأمور بتنفيذ هذا القانون.