٢على مذهب العلامةعلى مذهب الجمهورتتميم بظهر مما مر من التفصيلات إن الاختلافات الواقعة بين فقهاءنا رضوان الله عليهم قدر المد والصاع والوسق كلها مبنية على خلافين أحدهما قد قدر الرطل العراقي هل هو تسعون مثقالاً أو واحد وتسعون مثقالاً وهذا الخلاف قائم بين العلامة والجمهور وثانيهما هل في قدر المد هل رطل وربع أو رطلان وربع بالعراقي وهذا الخلاف قائم بين أبي نصر البزنطي وغيره من الفقهاء وهم يسندون إلى قوله الضعف والشذوذ قال العلاء: في التحرير وقول ابي نصر المد رطل وربع تعويل على رواية ضعيفة انتهى وقال الشهيد في البيان وشذ قول البزنطي أن المد رطل وربع فكون المد رطلين وربعاً بالعراقي هو رطل ونصف بالمدني مجملاً مع قطع النظر عن الاختلاف الواقع كالمجمع عليه بين فقهاءنا والروايات متضافرة على هذا المعنى دالة أكثرها أيضاً على ما ذهب إليه الجمهور في قدر الرطل روى الصدوق رحمه الله فيما لا يحضره الفقيه في باب الزكوة عن السكوني وليس على الحنطة والشعير شيء حتى يبلغ خمسمائة أوساق والصاع أربعة أمداد الاستبصار في أنه وزن مائتين واثنين وتسعين درهماً ونصف وروى الشيخح رحمه الله في الاستبصار في بابا ما هي زكوة الفطر عن إبراهيم ابن محمد الهمذاني اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أساله عن ذلك فكتب أن الفطرة صاع من قوت بلادك الخ وفي آخر الحديث ترفعه وزناً ستة أرطال برطل المدينة والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً ويكون الفطرة ألف ومائة وسبعين درهماً الحديث في باب مقدار الصاع فيه عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمذاني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول بالعراقي