للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال كتبت إلى الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال وأخبرني أن يكون بالوزن ألف ومائة وسبعون وزنة عن علي بن بلال في هذا الباب قال كتبت إلى الرجل اسأله عن الفطرة وكم يدفع قال فكتبت ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي. وفي باب مقدار الماء الذي يجري في غسل الجنابة والوضوء عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وأما ما روي في هذا الباب من روايتين ظاهر هما خلاف ما ظهر من هذه الروايات فقد ذكر الشيخ رحمه الله هنالك مجه التوفيق فيهما فالأولى عن سليمان بن حفص المروزي قال قال أبو الحسن عليه السلام الغسل بصاعٍ من ماء وصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله خمسة أمداد والمد مائتان وثمانون درهماً والدرهم ستة دوانيق والدانق وزن ست حبات والحبة وزن حبة شعير مكن أوساط الحب لا من صغاره ولا من كباره والثانية عن سماعه قال: سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل فقال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع وتوضأ بمد وكان الصاع على عهده خمسة أمداد وكان المد قدر رطل وثلاث أواق الحديث فقال الشيخ رحمه الله (الله لا يرحمو) في وجه التوفيق قوله في هذا الخبر الصاع خمسة أمداد وتفسير المد برطل وثلاث أواق مطابق للخبر الذي رواه زرارة لأنه فسر برطل ونصف فالصاع يكون ستة أرطال وذلك مطابق لذلك القدر فأما تفسير سليمان المزوري المد بمائتين وثمانين درهماً فمطابق للخبرين لأنه يكون مقداره ستة أرطال بالمدني ويكون قوله خمسة أمداد وهما من الراوي لأن المشهور من هذه الرواية الرابعة أمداد ويجوز أن يكون ذلك أخباراً عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله اذا شارك في الاغتسال بعض أزواجه يدل على ذلك ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزى من الماء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمسة أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعاً من إناء واحد انتهى فتوضيح توفيق الرواية الأولى على ما ذكره رحمه الله أنه في هذه الرواية الصاع خمسة أمداد على وهم الراوي لأن المشهور منها أربعة بدل خمسة فاذا كان الخمسة ٧٦١.