الثالثة والرابعة والخامسة. إذاً هذا الإخبار المطلوب بمقتضى المادة السادسة لا يتضمن الاستئذان بل لأجل التنبيه فقط. وبمجرد الإخبار يعطى للمخبر علم وخبر بموجب المادة المذكورة وهذا إجباري. وهذا يتضمن الاعتراف بوجود الجمعية ولا يسوغا لمأموري الإدارة التعلل بإعطاء هذا العلم والخبر.
المادة الثالثة: ممنوع تأليف الجمعيات التي تكون مبنية على أساس غير مشروع مغايرة لأحكام القوانين الموضوعة وللآداب العامة أو مؤسسة على أساس الإخلال بحدود الدولة الملكية أو تغيير شكل الإدارة الحاضرة أو تفريق العناصر العثمانية سياسياً وتحتوي هذه المادة على قيود ستة وإليك تشريحها:
إيضاح - منع القانون تأسيس الجمعيات القائمة على أسس ستة. وأباح جميع مقاصد الجمعيات التي هي غير داخلة ضمن هذه الستة أنواع.
أولاً - مغايرة أحكام القوانين: الأرض التي لا تزرع ثلاث سنين تعد محلولة وتؤخذ من المتصرف بهاما لم يدفع بدل المثل فإن دفع فبها وإن لم يدفع فتباع بالمزاد من غيره بموجب المادة الثامنة والستين من قانون الأراضي. فلو أراد أناس تأليف جمعية لأجل منع هذا الحكم القانوني فلا يسوغ لهم تأليف جمعية لهذا المقصد. وحينئذٍ لا يأخذون علماً وخبراً من مأمور الإدارة الملكية وإن أسسوا فتمنع وفقاً للمادة الثانية عشرة من قانون الجمعيات.
ثانياً - مخالفة الآداب العامة: لا يعطى علم وخبر بموجب المادة السادسة لمؤسسي جمعية تود ترويج عادة جلوس النساء في محال القهوة. لأن آدابنا الإسلامية لا تسمح بذلك.
ثالثاً - العبث بحدود الدولة: هذا شيء مفهوم وغني عن الإيضاح.
رابعاً - الإخلال بالأمن العام ولو بالواسطة: الطلاق عندنا شرعاً جائز فلو فرضنا أنه تألفت جمعية لمنعه لاقتضى منعها لأن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى كسر خاطر المسلمين وبالنتيجة ربما تؤدي لما لا تحمد عقباه. فإذا أدى تأليف الجمعية والحالة هذه لإخلال الأمن العام مباشرة أو بالواسطة فهو بالحكم سيان في نظر مأموري الإدارة.
خامساً - تغيير شكل الحكومة الحاضرة: وهذا أيضاً ممنوع لأنه ليس من خصائص الجمعيات بل من خصائص المجلسين.
سادساً - تفريق العناصر: وهذا أيضاً ممنوع وغني عن التشريح.