المادة الرابعة: ممنوع تأليف الجمعيات السياسية على أساس القومية والمعنونة بعنوان الجنسية.
إيضاح - الكلام هنا من شأن المبعوثين ولذلك أمرُّ به بدون أن أنظر فيه.
المادة الخامسة: يجب أن لا تكون سن من يود الالتحاق بإحدى الجمعيات أقل من عشرين عاماً وأن لا يكون محكوماً عليه أو محروماً من الحقوق المدنية.
إيضاح - هذه المادة تبحث في شروط من يود أن يكون عضواً لإحدى الجمعيات وهي ثلاثة:
الشرط الثاني - أن لا يكون محكوماً عليه بجناية والقصد من هذا الشرط الترهيب منن الأفعال الجنائية لأن القوانين هي كناية عن ناظم للأخلاق والجناية هي الحبس في الكورك مؤقتاً أو مؤبداً والحبس في إحدى القلاع والنفي المؤبد والحرمان من المأموريات والسقوط من الحقوق المدنية.
الشرط الثالث - أيضاً وضعت للقصد السالف الذكر والحقوق المدنية كناية عن (١) الحرمان من الاستخدام في الحكومة. (٢) أن يكون محروماً من الحقوق البلدية مثل عدم استخدامه بأمر رسمي في بلده أو عد ملته عند أبناء صنعته. (٣) أن لا يكون معلماً. (٤) أن لا يستخدم في تحقيق أمر من الأمور. (٥) أن لا تقبل له شهادة. (٦) أن لا يكون وصياً. (٧) أن لا يحمل السلاح. وهذا بموجب المادة الثالثة والحادية والثلاثين من قانون الجزاء.
الشرط الأول - هذا داري خوفاً من أن تكون الجمعيات مجمع أولاد.
المادة السادسة: تأليف جمعيات خفية ممنوع منعاً باتاً. وعند تأسيس جمعية من نوعها يجب في الحال إعطاء بيان لناظر الداخلية في فروق ولأكبر مأمور ملكي خارجها محتوياً على عنوان الجمعية ومقصدها وعلى مركز إدارتها واسم الكلفين بإدارتها ومهنهم وشهرتهم ومحال إقامتهم ويجب أن يكون هذا البيان مختوماً وممضياً. وحينئذٍ يعطى علم وخبر بمقابل هذا البيان. ولا بد من ربط نسختين مختومتين بختم الجمعية الرسمي لهذا البيان ثم بعد أخذ العلم والخبر يعلن مؤسسو الجمعية وجودها ويجب على الجمعيات إخبار الحكومة عن التعديلات التي يجرونها بنظامها الأساسي أو فيما يتعلق ببيئة إدارتها أم محل إقامتها