للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تسمح لي حالتي الجهر به الآن.

المادة التاسعة: ينوب عن الجمعية في المجالس والمحاكم كاتبها العام أو مديرها ومراجعتهما هذه ينبغي أن تكون تحت تواقيعهم وباستدعاء عليه طابع ثم يجب تعيين هوية مثل هؤلاء الأشخاص في نظام الجمعية الأساسي.

إيضاح - ذكر في المادة السادسة أنه يقدم للحكومة نسختان من النظام الأساسي فإذا كان هذا المدير أو الكاتب غير مستوف للشروط اللازمة والمذكورة في المادة الخامسة يرد ولا يقبل.

المادة العاشرة: يسوغ لأعضاء الجمعيات الانسحاب منها في كل وقت شاؤوا ولو كان عكس ذلك مشروطاً في نظامها الأساسي بشرط أن يكون المنسحب أدى جميع ما عليه من التقاسيط ولا سيما تقاسيط السنة الحالية.

إيضاح - لو فرضنا جمعية ذا نظام يحتوي على مادة تنبئ بعدم جواز انسحاب الأعضاء منها حتى الممات وأراد أحد أعضائها الانسحاب منها جاز له ذلك لأن هذا الشرط لغو بموجب هذه المادة ولكنه من المتحتم عليه دفع ما تعهد به لتلك السنة.

المادة الحادية عشرة: ممنوع إدخال الأسلحة النارية والجارحة لمحل اجتماع الجمعيات وحفظها فيها ومع هذا يجوز وجود بعض أسلحة الصيد والسيوف الصغيرة لأجل التعليم بشرط أن يكون للضابطة خبر بذلك.

المادة الثانية عشرة: الجمعيات التي لم تؤلف وفقاً للمادة الثانية والسادسة ولم تقدم بياناً للحكومة لأجل الإخبار والإعلان تمنع ويجازى مؤسسوها وهيئة إدارتها وصاحب محل الاجتماع ومستأجره بالتغريم من خمس ليرات إلى خمسة وعشرين ليرة. وأما إذا كانت هذه الجمعيات مؤلفة لأجل المواد المضرة والممنوعة والمدرجة في المادة الثالثة والمصرح بجزائها في قانون الجزاء فيكون الجزاء حينئذٍ وفقاً لذلك القانون.

إيضاح - كل جمعية ليس معها علم وخير منن الحكومة فهي خفية لأن إعلان وجود الجمعية لا يجوز قبل أخذ العلم والخبر الذي يعطى بمقابله البيان المتضمن تفصيل أحوال الجمعية ومقاصدها إذ بمجرد الاستعلام عن مثل هذه الجمعية يشرع رجال الشرطة بمراقبتها وعندما يتحققون وجودها تمنع ومعنى المنع هو الإخطار أولاً بالكلام ثم الجبر