على كل حال أي يمنع البوليس الداخلين إليها فإن امتنعوا فبها ونعمت وإن لم يصغوا إليهم فيمنعهم بالقوة فإن قابلوه بالضرب يقابلهم وإن شهروا السلاح فيشهر هو السلاح أيضاً والحاصل معنى المنع رفع الفعل المنهى عنه قانوناً على كل حال ولو أدى لإزهاق الأرواح. والبوليس غير مسؤول عمده إلى القوة في الخطر. وقد ذكر جزاء المواد المدرجة في المادة الثالثة من هذا القانون في الفصل الأول والثاني من قانون الجزاء. فمن أراد الوقوف عليه فليراجعه هناك. وهذا الجزء المدرج في هذين الفصلين من قبيل الجنايات.
أما الجزاء النقدي المدرج في متن هذه المادة فهو خاص بالجمعيات التي يكون مقصدها مباحاً وحسناً والسبب في ذلك التهاون الواقع بعدم إخبار الحكومة وفقاً للمادة السادسة فإذا لم يقدم للحكومة بيان يتضمن كيفية تأسيس الجمعية فالجزاء محقق سواء كان القصد مشروعاً أو غير مشروع إلا أن هناك فرقاً مهماً وهو إن كان المقصد حسناً فالجزاء النقدي خفيف وإن كان سيئاً فالجزاء جسماني وشديد.
المادة الثالثة عشرة: من يخالف أحكام المادة السادسة عدا ما يتعلق بإعلان الجمعية والإخبار بها وأحكام المادة الرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة يغرم بجزاء نقدي من ليرتين إلى عشرة وإذا تكرر الحال فيجازى بضعفي الجزاء. ومن يبقي الجمعية التي منعت طبقاً لمادة الثانية عشرة أو يؤسسها ويديرها مجدداً يجازى بالتغريم من عشر ليرات إلى خمسين وبالحبس من شهرين إلى سنة. وهكذا من يقدم محلاً لاجتماع أعضاء الجمعيات الممنوع يجازى بنفس الجزاء.
إيضاح - تشرح هذه المادة الجزاء الخاص بمن يخالف بعض مواد هذا القانون أما من يخالف مندرجات المادة السادسة التي تبحث عن كيفية الإخبار بالجمعية والإعلان عنها فجزاؤه مصرح به في المادة الثانية عشرة وأما من لم يخبر الحكومة بالتعديلات والتبديلات التي تجريها الجمعية وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة السادسة أو من لم يقيد هذه التعديلات والتبديلات في سجل مخصوص أو من يمتنع عن إبراز هذا الدفتر لمأموري العدلية والملكية فيجازى بحسب هذه المادة الثالثة عشرة. وهذا هو معنى القيد المدرج في المتن أي (ما عدا ما يتعلق عن الجمعية) وما سوى هذا فهو يستلزم الجزاء بموجب المادة الثانية عشرة لا بموجب هذه المادة.