للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادة وطء ذلك الفرج وأكل ذلك المال سراً أو علناً ظاهراً وباطناً.

وهو يعلم تحريمه عليه وباطل نسبته إليه وكذلك قال فيمن غصب جارية وادعى أنها ماتت فحكم عليه بقيمتها ثم أظهرها أنها قد طابت وحلت له.

وكذلك لو تحيلت إمرأة عنده بشاهدي زور على طلاق زوجها فقضى بذلك القاضي حل لها غيره من الأزواج.

ولو كان أحد الشاهدين، فأين هذا وفقكم الله من المفهوم من مراد الشارع ومقصده بتغليظ الزجر لاستحلال الفروج بغير حقها، والمنع هل يتعذر على الفساق بهذا، الوصول إلى شهواتهم فيمن امتنع عليهم من المحصنات أو حضر عليهم من الشهوات فأسأل الله توفيقاً يعصم ولا يصم برحمته وهذا وفقكم الله خمس ترجيحات كلها توجب اليقين وتوضح الحق المبين، وترغم أناف المتعصبين، وحسب الناظر في هذا الاعتبار الأخير حسن التأمل أولاً وإجمال التأويل آخراً.

فلم نر به التسبب لنقص أحد من الأئمة ولا التسلط على

<<  <  ج: ص:  >  >>