للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: نعم قبض منه كذا.

قال: فكيف شهدت على بجميعه؟

فقال لى: ما تقول فيها؟

قلت: لا يضره، لأنه لم يقصد الزور.

فقال: كأنه يشهد بجميعه، ثم يقول: قبض منه.

قال ابن طالب: لا أرد شهادة أبي العدل، وكان مبرزا.

قال يحيى بن عمر: حضرت ابن طالب، وقد أمر بضرب رجل بالدرة، فقال: اضربه فى الرأس، فان أبا بكر قال: انما يسكن ابليس في الرأس.

وقد روى البرقى (٣٧١) عن أشهب نحوه.

قال: ولا يبطح أحد في الأدب.

وكتب ابن طالب إلى خلف (٣٧٢) بن يزيد، قاضى طرابلس وغيره من قضاة عمله فى البلدان، فى شأن اسقاط الشروط بين الزوجين وابطالها، وألا يزوج المرء الا على دينه وأمانته، وعلى قول الله تعالى: "فامساك بمعروف أو تسريح باحسان" (٣٧٣).

ونهى أصحاب الوثائق، والشهود، وعامة الناس، أن يحضروا نكاحا فيه شيء من الشروط، ولا يكتبوها، ولا يشهدوا فيها، وأمرهم بمعاقبة من خالف ذلك، وسجنه.

وحكى ابن طالب فى بعض كتبه، عن مالك أنه سئل عن بعض هذه الشروط الغليظة، فقال: أرى أن يفرق السلطان بينهما، فانها شروط لا يوقف عليها، وإن سحنون كان يهتم لها، ويتلهف على العاقدين والشاهدين والكاتبين، ويوقع بهم العقوبة الناهكة.


(٣٧١) أ، ط: البرقي - ك، م البزي.
(٣٧٢) ط، ك، م: خلف بن يزيد - أ: خالد بن يزيد.
(٣٧٣) الآية ٢٢٩ من سورة البقرة.