للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مطرف: حضرت مالكاً يأتيه الرجل بالدفتر فيسأله أن يجيزه فيفعل وروى ابن وهب عنه أنه رآه مرة فعله ومرة كرهه وأجاز المناولة وقد كتب ليحيى بن سعيد الأنصاري مائة حديث لابن شهاب فقيل له اقرأها عليك؟ قال كان أفق من ذلك.

قال مصعب وسأله المهدي أن يسمع منه كتبه فقال له هذا شيء يطول عليك ولكن أكتبها لك وأصححها وابعث بها إليك، وكان أكثر أمله أن يقرأ عليه على أحد كتاب الموطأ.

وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزي العرض وزعم ابن بكير أنه سمع الموطأ من مالك بقراءة نفسه غير مرة، وقال لمالك غير واحد أرأيت ما قرأته عليك أن أقول فيه حدثنان وأخبرنا.

قال نعم.

ألست فرغت لكم نفسي وأقمت سقطه والله؟ قيل له فيجوز لمن حضر أن يقول ذلك؟ قال: نعم.

وفي سماع ابن وهب سأل رجل مالكاً عن الكتاب يعرض عليك ثم ينقلب به صاحبه فيبيت عنده أيجوز أن أحدثه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>