للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبعث فيه الأمير، وأعلمه بالأمر واستشاره في قتاله، وإن يعلم الناس بعرض ذلك عليهم. فقال له سحنون: غشك من دلك على هذا. متى كانت القضاة تشاورها الملوك في صلاح سلطانها. ونهض من عنده. وقال ابن اللباد، عن أبيه: رأيت ابن أبي الجواد بين يدي سحنون، وعليه كساء قرمسي وعمامة. فقال: أصلحك الله بأي قول أخذتني. قاض ينظر منذ ثمانية عشر عاماً. فقال له: من اين، وأين. وقد أخبرني أسد بن الفرات عن مالك، في القاضي يعزل ثم يلي آخر: هل ينظر فيما ينظر فيه. فقال: لأن له في نفسه ما يشغله. وفي رواية فإن الناس اختلفوا. فلو كان للمتولي أن ينظر، لما استقر قضاء ولا صح لأحد. فرد عليه سحنون كلاماً، رده عليه ابن أبي الجواد. فقال سحنون: الدرة. فنزعت عمامته. فقال ابن أبي الجواد: سألتك بالله أن تفعل. فتركه. قال ابن طالب: اشغلني معنى قول سحنون لابن أبي الجواد أضربك حتى تقول أؤدي. قال وسألت معنى قول سحنون لابن أبي الجواد أضربك حتى تقول أؤدي. قال وسألت عنها ابنه وابن عبدوس، فكلهم وقف، حتى بان لي أن معناه: أنه كان أظهر العدم. وكان عند سحنون ذلك. فضربه ليرجع إلى الحق

ولم يقبل منه ما جاد إليه، من أداء زوجته عنه. اذلوا كان كما زعم عديماً ما لزمه أداء شيء ولا أدى غيره هذا معنى قول ابن طالب. وعندي أنا: أن امتناعه لقول زوجته: أفديه. وقوله: حتى يقرأ أنه المال أو بدل منه، وإباء ابن أبي الجواد من هذا، فقه حسن دقيق، وحجة بينه لسحنون. إذ مضمون فعله وفصل زوجته، فداء له، من مظلمة نزلت به. وإنه بحكم المضغوط الذي لا يلزمه ما بذله. فلم ير إطلاقه، بهذا الوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>