للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحرام، ويصدق على المكروه أنّه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح، وهو مستوى الطرفين والمكروه ليس بمستوى الطرفين، بل هو راجح الترك. ثانياًًً: إثبات حق الشفعة للجار لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الباب " الجار أحق بسقبه " وبهذا قال أبو حنيفة ومن وافقه من أهل العلم، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " جار الدار أحق بالدار " أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. وذهب الجمهور إلى أنه لا شفعة للجار، وإنما الشفعة للشريك فقط، قالوا: والمراد بالجار في هذه الأحاديث الشريك (١) ويدل على ذلك حديث أبي رافع، لأنه سمّى الخليط جاراً، والقول بأنه لا يعرف في اللغة تسمية الشريك جاراً غير صحيح. وأجيب بأن أبا رافع لم يكن شريكاً لسعد، وإنما كان جاراً له، لأنه كان يملك بيتين في دار سعد. واستدل الجمهور على أن الجار لا شفعة له بما جاء في حديث جابر رضي الله عنه حيث قال: " قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة " متفق عليه، وفي رواية مسلم " الشفعة في كل شرك في أرض أو رَبع " قالوا: وهذه الأحاديث تدل على حصر الشفعة فيما لم يقسم ولم تحدَّد حدوده، ومفهومه أن كل ما قسم وحددت حدوده لا شفعة فيه، والجار داخل في ذلك كما يقول الجمهور. الحديث: أخرجه أيضاًً أبو داود وابن ماجة. والمطابقة: في قوله: " ابتع مني بيتي في دارك ".

...


= بالنسبة إلى الشريك فظاهر الأحاديث يدل على وجوب إعلامه، وأن له حق الشفعة، وأنه أولى من غيره بشراء الحصة التي يراد بيعها، والله أعلم.
(١) " سبل السلام شرح بلوغ المرام " ج ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>