للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعالى وإن فعل ذلك فالشرط باطل، ولو مائة شرط، كما في الحديث، وهو ما ترجم له البخاري لأن حكم الله أولى بالتنفيذ. ثالثاً: مشروعية الولاء للمعتق، فهو صاحب الحق الشرعي فيمن أعتقه يرثه بعد موته، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ من أعتق عبداً أو أعتق عليه أن له عليه الولاء، وأجمعوا أيضاً على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق دينهما، ولم يُخَلِّف وارثاًَ سواه، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " الولاء لحمة كلحمة النسب " ويقدم المولى على الرد وذوي الأرحام في قول جمهور العلماء، فمن خلف بنتاً ومولاة فلبنته النصف والباقي لمولاه ولا يرد على الوارث شيء.

رابعاً: الحديث دل على مشروعية المكاتبة، وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قال ابن رشد (١) رحمه الله: اختلفوا في عقد الكتابة هل هو واجب أو مندوب؟ قال أهل الظاهر: هو واجب واستدلوا بظاهر قوله تعالى: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا)، وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل أن لا يُجبر أحد على عتق مملوكه حملوا هذه الآية على الندب. اهـ. وقال مالك في " الموطأ " ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أحداً من الأئمة أكره رجلاً على مكاتبة عبده. اهـ. والمطابقة: في قوله " كل شرط ليس في كتاب الله فليس له ". الحديث: أخرجه الستة.

...


(١) " بداية المجتهد " ج ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>