للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ، فأجْلَاهُمْ عُمَرُ، وأعطَاهُمْ قيمَة مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وإبلاً وعُرُوضاً مِنْ أقتَابٍ وحِبَالٍ وغَيْرِ ذَلِكَ.

ــ

إخراجكم من خيبر حيث قال لك: كيف يكون حالك إذا أخرجت أنت وقومك من خيبر " تعدو بك قلوصك " بفتح القاف أي تسرع بك نياقك، " فقال: كانت هذه هزيلة " (بضم الهاء) أي إنما قال ذلك مازحاً لا جاداً، " فقال: كذبت يا عدوَّ الله. فأجلاهم عمر، وأعطاهم ما كان لهم من الثمر مالاً " الخ أي وأعطاهم قيمة الثمار التي لهم دراهم وإبلاً وأمتعة، " من أقتاب وحبال وغير ذلك " والأقتاب هي جمع قتب وهو ما يوضع فوق ظهر الجمل لوقايته عند الحمل عليه. الحديث: أخرجه البخاري.

فقه الحديث: دل هذا الحديث على ما يأتي: أولاً: أنه إذا اشترط مالك الأرض في عقد المزارعة أو المساقاة أن يخرج العامل عليها متى شاء كان له ذلك، كما ترجم له البخاري، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اشترط ذلك بقوله كما في حديث الباب " نقركم على ما أقركم الله " وفي رواية أخرى للبخاري أنه قال لهم: " نقركم على ذلك ما شئنا " وثانياً: بهذا الحديث أخذ أهل الظاهر، فقالوا بجواز المساقاة على مدة مجهولة خلافاً للجمهور. قال ابن رشد: وأما الوقت الذي هو الشرط في مدة المساقاة فإن الجمهور على أنه لا يجوز أن يكون مجهولاً، وأجاز طائفة أن يكون إلى مدة غير مؤقتة، منهم أهل الظاهر، وعمدةُ الجمهور ما يدخل في ذلك من الغرر قياساً على الإِجارة، والمطابقة: في قوله " نقركم على ما أقركم الله ".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>